اللوائح الصحّية الدولية: التعديلات
1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 | سؤال وجوابأسئلة وأجوبة تتعلق باللوائح الصحية الدولية والعملية المتّبعة لتعديلها.
في ضوء الخبرة المكتسبة من جائحة كوفيد-19، حثّ المجلس التنفيذي التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (المنظّمة) في كانون الثاني/ يناير 2022، بموجب المقرّر الإجرائي م ت150(3)، "الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة كافّةً للنظر في التعديلات المحتمل إدخالها على اللوائح الصحّية الدولية (2005)" لتعزيز قدرة العالم على التأهّب والاستجابة لطوارئ الصحّة العمومية.
وفي أيار/ مايو 2022، قرّرت جمعية الصحّة العالميّة الخامسة والسبعون، بموجب المقرّر الإجرائي
ج ص ع75(9)، إنشاء الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحّية الدولية (2005) (الفريق العامل) بقيادة الدول الأعضاء للنظر في التعديلات المُحتمل إدخالها على اللوائح الصحّية الدولية، ودعت الدول الأعضاء إلى اقتراح تعديلات على تلك اللوائح بحلول يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2022 (التعديلات المُقترحة من الدول الأطراف على اللوائح الصحّية الدولية مُتاحة هنا).
كما طلبت جمعية الصحّة العالميّة الخامسة والسبعون إلى المدير العام أن يدعو إلى انعقاد لجنة مراجعة اللوائح الصحّية الدولية (2005) (لجنة مراجعة اللوائح) بهدف تقديم توصيات تقنية بشأن التعديلات المُقترحة. وقدمت لجنة مراجعة اللوائح تقريرها إلى المدير العام في كانون الثاني/ يناير 2023 الذي أطلع الفريق العامل عليه.
وكان الفريق العامل قد باشر أعماله يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 واختتمها يوم 24 أيار/ مايو 2024. وقُدمت نتائج مفاوضات الفريق العامل إلى جمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعين لكي تنظر فيها (الوثيقة ج9/77).
ووافقت الدول الأعضاء على مجموعة تعديلات لإدخالها على اللوائح الصحّية الدولية من خلال عمل فريق الصياغة في الفترة من 29 أيار/ مايو إلى 1 حزيران/ يونيو 2024، الذي أنشأته اللجنة "أ" التابعة لجمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعين.
واعتمدت جمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعون في 1 حزيران/ يونيو 2024 مجموعة تعديلات اللوائح الصحّية الدولية بموجب قرار صدر في هذا الخصوص.
يبلغ عدد الدول الأطراف في اللوائح الصحّية الدولية 196 دولة، وهي: جميع الدول الأعضاء في المنظّمة البالغ عددها 194 دولة إضافة إلى ليختنشتاين والكرسي الرسولي، وهي التي تولت التفاوض على تعديلات اللوائح الصحّية الدولية.
اعتمدت جمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعون في 1 حزيران/ يونيو 2024 مجموعة التعديلات بتوافق الآراء، أي دون تصويت. وستدخل التعديلات حيّز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأطراف باستثناء الدول الأطراف التي قد تُخطر المدير العام برفضها لها أو تحفظها عليها في غضون مهلة زمنية محدّدة ستبلغ المنظّمة بها جميع الدول الأطراف.
لا، لن تُتاح للمنظّمة إمكانية فرض أية تدابير صحّية، بما في ذلك عمليات الإغلاق أو غيرها من القيود، على سكان أي بلد.
وفقاً لأحكام المادة 59 من اللوائح الصحّية الدولية (بصيغتها المعدلة في عام 2022)، ستدخل التعديلات التي اعتمدتها جمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعون، بموجب القرار ج ص ع77-17 (2004)، حيّز النفاذ بعد مضي 12 شهراً على إخطار المدير العام لجميع الدول الأطراف بها، الذي تم في 19 أيلول/سبتمبر 2024. وبناء على ذلك، ستدخل التعديلات حيز النفاذ في 19 أيلول/سبتمبر 2025.
وفيما يتعلّق بالدول الأطراف الأربع التي رفضت تعديلات عام 2022، ستدخل التعديلات التي اعتمدتها جمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعون حيّز النفاذ بعد مضي 24 شهراً على إخطار المدير العام لتلك الدول بها الذي تم في 19 أيلول/سبتمبر 2024، أي أنها ستدخل حيز النفاذ في 19 أيلول/سبتمبر 2026.
تعرّف المادة 1 من اللوائح الصحّية الدولية مصطلح طارئة صحّية عمومية تثير قلقاً دولياً بأنه "حدث استثنائي يُحدّد على أنه يشكّل خطراً محتملاً يحدق بالصحّة العامة في دول أطراف أخرى بسبب انتشار المرض دولياً والاستجابة الدولية المنسقة التي يُحتمل أن يقتضيها".
ووفقاً لأحكام المادة 12(4) من اللوائح الصحّية الدولية، ينظر المدير العام، عند تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل طارئة صحّية عمومية تثير قلقاً دولياً، في جملة أمور منها ما يلي:
- المعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛
- مشورة لجنة الطوارئ؛
- المبادئ العلمية والمُتاح كذلك من بيّنات علمية وغيرها من المعلومات ذات الصلة؛
- تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحّة الإنسان وانتشار المرض على النطاق الدولي والتدخل في حركة المرور الدولي.
- يعدّ تحديد حدث ما على أنه طارئة صحّية عمومية تثير قلقاً دولياً بمثابة تنبيه عالميّ، والأهم من ذلك، أنه ينطوي على إصدار توصيات مؤقّتة إلى الدول الأطراف – ليست ملزمة قانوناً بحكم تعريفها - لكي تسترشد بها في التأهّب لمواجهة الطارئة الصحّية العمومية التي تثير قلقاً دولياً والاستجابة لها.
- تنص اللوائح الصحّية الدولية على انقضاء صلاحية التوصيات المؤقّتة تلقائياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها. لذا تجتمع لجان الطوارئ مرة أخرى كل ثلاثة أشهر على الأقل لإسداء المشورة إلى المدير العام للمنظّمة بشأن ما إذا كان الحدث ما زال يشكل طارئة صحّية عمومية تثير قلقاً دولياً، وكذلك بشأن التوصيات المؤقّتة المُوجّهة إلى الدول الأطراف والتي قد يواصل المدير العام إصدارها.
- يُنشر بيان بشأن اجتماع لجنة الطوارئ على موقع المنظّمة الإلكتروني بعد كل اجتماع تعقده اللجنة.
وفقاً للتعريف الذي اعتمدته جمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعون، يعني تعبير "طارئة جائحة" أية طارئة صحّية عمومية تثير قلقاً دولياً يسببها مرض من الأمراض السارية، ويتحقّق فيها ما يلي:
(1) لها انتشار جغرافي واسع إلى دول متعددة وداخلها، أو معرّضة بشدة لخطر هذا الانتشار؛
(2) تتجاوز قدرة النظّم الصحّية على الاستجابة في تلك الدول، أو معرّضة بشدة لخطر تجاوزها؛
(3) تتسبب في اضطراب اجتماعي و/ أو اقتصادي كبير، بما في ذلك اضطراب حركة المرور الدولي والتجارة الدولية، أو معرضة بشدة لخطر التسبب في ذلك؛
(4) تتطلب عملاً دولياً منسقاً وسريعاً ومنصفاً ومعززاً، مع اتباع نُهج تشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره."
يعدّ تحديد حدث ما على أنه طارئة جائحة بمثابة أعلى مستوى من الإنذار العالميّ، والأهم من ذلك، أنه ينطوي على إصدار توصيات مؤقّتة إلى الدول الأطراف – ليست ملزمة قانوناً بحكم تعريفها - لكي تسترشد بها في التأهّب لمواجهة الطارئة الصحّية العمومية التي تثير قلقاً دولياً والاستجابة لها.
نعم، واستوفت أمانة المنظّمة أحكام المادة 55 من اللوائح الصحّية الدولية التي تحدّد الجهة القادرة على تقديم مُقترحات بشأن تعديلات اللوائح الصحّية الدولية ووقت إبلاغ الدول الأطراف بتلك المُقترحات وكيفية إبلاغها بها.
وتمكّن المادة 55(1) من اللوائح الصحّية الدولية أي دولة طرف أو المدير العام للمنظّمة من اقتراح تعديلات على اللوائح الصحّية الدولية لكي تنظر فيها جمعية الصحّة العالميّة. وقد طُبّقت على عملية الفريق العامل.
وتنص كذلك المادة 55(2) من اللوائح الصحّية الدولية على أن يقوم المدير العام للمنظّمة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي تعديل مُقترح قبل موعد انعقاد جمعية الصحّة العالميّة بأربعة أشهر على الأقل لكي تنظر فيه. وينطبق ذلك على أي تعديل مُقترح إدخاله على اللوائح الصحّية الدولية تقدمه دولة طرف أو المدير العام للمنظّمة عملاً بالمادة 55(1).
واستيفاءً لمتطلبات المادة 55(2)، عمّمت أمانة المنظمة جميع المُقترحات المتعلّقة بإدخال تعديلات على اللوائح الصحّية الدولية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أي قبل حوالي 17 شهراً من موعد انعقاد جمعية الصحّة العالميّة السابعة والسبعين التي بدأت يوم 27 أيار/ مايو 2024، عندما تُقدم مُقترحات بشأن التعديلات لكي يُنظر فيها.
وقد أنشأت جمعية الصحّة العالميّة الفريق العامل الذي يعمل بوصفه قسماً فرعياً تابعاً للجمعية ويضم جميع الدول الأطراف البالغ عددها 196 دولة. وبهذا تجاوزت كذلك أمانة المنظّمة المتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادة 55(2)، لا من خلال الإبلاغ عن التعديلات الأصلية البالغ عددها 308 تعديلات فحسب، بل أيضاً من خلال إبلاغ جميع الدول الأطراف البالغ عددها 196 دولة بكل التغييرات المُقترح إدخالها على تلك التعديلات التي وضعها فريق الصياغة التابع للفريق العامل، وذلك عقب كل واحد من اجتماعات الفريق العامل.
وأُبلغت جميع الدول الأطراف بهذه التغييرات في ختام كل واحد من اجتماعات الفريق العامل.
وخلاصة القول، فقد استُوفيت المادة 55(2) نصاً ومضموناً.
كما استُوفي نص أحكامها مرة أخرى من خلال الإبلاغ عن المُقترحات المتعلّقة بالتعديلات يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. وقد تحقّق ذلك قبل فترة طويلة ممّا تقتضيه متطلبات الإبلاغ المحددة بأربعة أشهر، مما زاد إلى أقصى حد الوقت المُتاح أمام جميع الدول الأطراف للنظر في المُقترحات والتنسيق على الصعيدين المحلّي والدولي.
كما استُوفي مضمون الحكم القاضي بضمان إتاحة وقت كاف أمام جميع الدول الأطراف للنظر في التعديلات المُقترحة والتنسيق على الصعيدين المحلّي والدولي في الفترة السابقة لانعقاد الجمعية.
اثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لجمعية الصحّة في كانون الأول/ ديسمبر 2021، اتفقت الحكومات على صياغة اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر والتفاوض عليه بموجب دستور المنظّمة، من أجل تعزيز الوقاية من الجوائح والتأهّب والاستجابة لها. ومازالت هذه المفاوضات جارية، وتتولى قيادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية.
وقد يتضمن الاتفاق الجديد بشأن الجوائح حكماً بشأن علاقته بالصكوك الدولية الأخرى، بما يشمل توضيح طابعه التكميلي للوائح الصحّية الدولية.
وتتضمن المادة 57 من اللوائح أحكاماً تتعلّق بعلاقة اللوائح بالاتفاقات الدولية الأخرى، بما في ذلك إمكانية إبرام الدول الأطراف لمعاهدات أو ترتيبات خاصة تيسيراً لتنفيذ اللوائح.
وقد أشارت جمعية الصحّة العالميّة لدى إنشائها لهيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى "ضرورة ضمان الاتساق والتكامل بين عملية وضع الصك الجديد والعمل الجاري فيما يتعلّق بتنفيذ اللوائح الصحّية الدولية (2005) وتعزيزها."
وفي 1 حزيران/ يونيو 2024 وأثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين، قرّرت الدول الأعضاء في المنظّمة تمديد ولاية هيئة التفاوض الحكومية الدولية لتمكينها من إنهاء عملها في أقرب وقت ممكن، وتقديم نتائجها إلى جمعية الصحّة العالميّة الثامنة والسبعين لكي تنظر فيها خلال عام 2025، أو قبل ذلك في دورة استثنائية تُعقد لجمعية الصحّة العالميّة خلال عام 2024، إن أمكن.